مشروع قانون تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات (بالتفصيل)

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قانون تقدمه الحكومة للتعديل على أحكام قانونية رقم 212 لعام 1980، ويرأسها النائب طارق الخولي وكيل اللجنة ضمن خطط الدولة التحسينية للخدمات الداخلية والخارجية التي يستفيد منها المواطنون.
يبحث المشروع في فرض رسم على الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية لا يتخطى 50 جنيه على كل تصديق من وزارة الخارجية بداخل مصر، ورسم لا يتجاوز 20 دولار أو ما يكون معادلًا له من عملات أجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور لمنافذ الدخول تقوم بإصدارها السلطات المصرية.
تعديل المشروع يشمل فرض القيمة ذاتها من الرسوم على أعمال القنصلية والتأشيرات التي تقوم بإصدارها السفارات والقنصليات التابعة لمصر خارجًا، وتُحدّد فئة الرسم التفصيلية بقرار رئيس مجلس الوزراء بعد أن توافق المحكمة استنادًا إلى عرض وزير الخارجية.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص حصيلة الرسوم والإيرادات لصالح تمويل المباني بالخارج من وزارة الخارجية، وهو ما يدعن البعثات المصرية حول العالم، ويطور الخدمات.
إلى جانب تخصيص نسبة 5% من الإيرادات لصندوق التأمين على أعضاء السلك القنصلي والدبلوماسي بنسبة 70%، وصندوق تأمين خاص لغير الدبلوماسيين المنتسبين إلى الوزارة بنسبة 30%.

